ابن تيمية

101

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه ، لأنه ثبت على أحدهما لا بعينه كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه ( 1 ) . وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط ، أو كمال الدية ، أو حكومة ؟ على ثلاثة أوجه ، ويتوجه أن يكون أكثر الأمرين : القسط ، أو الحكومة ( 2 ) . باب العاقلة وما تحمله ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة عليهم . والمرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين ، أو أهل الدين الذي انتقل إليه ( 3 ) . وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ( 4 ) . ومن أبرأ جانيا حرا جنايته على عاقلته إن قلنا تجب الدية على العاقلة تحملا وعليه ابتداء ، أو عبدا إن قلنا جنايته في ذمته صح ، مع أنه يتوجه الصحة مطلقا ، وهو وجه بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقا ، وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف الناس ، فتختلف باختلاف الاصطلاحات ( 5 ) .

--> ( 1 ) اختيارات ( 294 ) ، ف ( 2 / 354 ) . ( 2 ) اختيارات ( 294 ) ، ف ( 2 / 354 ) . ( 3 ) اختيارات ( 295 ) ، ف ( 2 / 354 ) . ( 4 ) اختيارات ( 294 ) ، ف ( 2 / 354 ) . ( 5 ) الاختيارات ( 293 ) ، ف ( 2 / 355 ) .